حكم من يضع المتفجرات في جسده ويفجر نفسه بين جموع الكفار
هذه فتوى انقلها لكم من مصدرها واود من الاخوة التعليق عليها من العلم الشرعي وليس الرأي الشخصي
لأن هذا دين والنقل عن علماء معتبرين اجلاء ممن قال بهذه الفتوي او رد عليها ونقضها مع العلم انني ضد هذه
الفتوي وان شاء الله سأحضر لكم الرد عليها ..
نريد تفعيل هذا الموضوع بعيدا عن الاهواء وانما الغاية رضا الله
السؤال:
ما الحكم الشرعي فيمن يضع المتفجرات في جسده، ويفجر نفسه بين جموع الكفار نكاية بهم؟ وهل يصح الاستدلال بقصة الغلام الذي أمر الملك بقتله؟
الجواب
الذي يجعل المتفجرات في جسمه من أجل أن يضع نفسه في مجتمع من مجتمعات العدو؛ قاتل لنفسه، وسيعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم، خالدًا فيها مخلدًا، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن قتل نفسه في شيء يعذب به في نار جهنم.
وعجبًا من هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه العمليات، وهم يقرؤون قول الله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29] ثم يفعلوا ذلك، هل يحصدون شيئًا؟ هل ينهزم العدو؟ أم يزداد العدو شدة على هؤلاء الذين يقومون بهذه التفجيرات؛ كما هو مشاهد الآن في دولة اليهود، حيث لم يزدادوا بمثل هذه الأفعال إلا تمسكًا بعنجهيتهم، بل إنا نجد أن الدولة اليهودية في الاستفتاء الأخير نجح فيها (اليمينيون) الذين يريدون القضاء على العرب.
ولكن من فعل هذا مجتهدًا ظانًا أنه قربة إلى الله عز وجل فنسأل الله تعالى ألا يؤاخذه؛ لأنه متأول جاهل.
وأما الاستدلال بقصة الغلام، فقصة الغلام حصل فيها دخول في الإسلام، لا نكاية في العدو، ولذلك لما جمع الملك الناس؛ وأخذ سهمًا من كنانة الغلام؛ وقال: باسم الله رب الغلام؛ صاح الناس كلهم، الرب رب الغلام، فحصل فيه إسلام أمة عظيمة، فلو حصل مثل هذه القصة لقلنا إن هناك مجالاً للاستدلال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصها علينا لنعتبر بها، لكن هؤلاء الذين يرون تفجير أنفسهم إذا قتلوا عشرة أو مائة من العدو، فإن العدو لا يزداد إلا حنقًا عليهم وتمسكًا بما هم عليه.
وقال رحمه الله: "إن ما يفعله بعض الناس من الانتحار، بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم، فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله، ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين ـ كما جاء في الحديث ـ.
لأن هذا قتل نفسه لا لمصلحة الإسلام؛ لأنه إذا قتل نفسه وقتل معه عشرة، أو مائة أو مأتين؛ لم ينتفع الإسلام بذلك، لم يسلم الناس، بخلاف قصة الغلام فإن فيها إسلام الكثير. أما أن يموت عشرة أو عشرين أو مائة أو مائتين من العدو فهذا لا يقتضي إسلام الناس، بل ربما يتعنت العدو أكثر ويوغر صدره هذا العمل حتى يفتك بالمسلمين أشد فتك. كما يوجد من صنع اليهود مع أهل فلسطين. فإنه إذا مات أحد منهم من هذه المتفجرات وقتل ستة أو سبعة أخذوا من ذلك ستين نفرًا أو أكثر، فلم يحصل بذلك نفع للمسلمين ولا انتفاع بذلك للذين فجرت هذه المتفجرات في صفوفهم.
والذي نرى:
ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار نرى أنه قتل للنفس بغير حق، وأنه موجب لدخول النار والعياذ بالله، وأن صاحبه ليس بشهيد، لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولاً ظانًا أنه جائز فإنا نرجو أن يسلم من الإثم. وأما أن تكتب له الشهادة فلا؛ لأنه لم يصل طريق الشهادة؛ لكنه يسلم من الإثم لأنه متأول، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة - (ص 128 )